تمت المصادقة على إلغاء قانون المعاملة بالمثل .. وأصبح هناك حق للجميع بالتملك بمعايير معينة ، باستثناء الجنسية السورية ..
الرد على الأسإلة والاستفسارات فقط عن طريق منتديات أوكي تمام
بداية لا بد قبل اتخاذ قرار الاستثمار في العقار التركي مراجعة الجوانب العملية التي يجب أن يستعد لها المستثمر نفسيا حتى لا يفاجأ بها.
والنقطة الأساسية في عملية الشراء هي ضرورة الاستعانة بشركة عقارية ذات سمعة جيدة ، ومن الأفضل تدبير التمويل اللازم من بلد المنشأ لأن الاقتراض العقاري من تركيا قد يكون أغلى ثمنا وهو يحمل شروطا صعبة .
هل يمكنني كأجنبي أن أتملك عقارا في تركيا؟
وفقا للمادة (35) من الدستور المختص بحق الملكية فانه يحق أن يتملك طالما لم يقع العقار (سواء كانت ارض زراعية أو مزرعة او أرضا ويهدف من شرائها بناء مشروع سكني أو تجاري أو سياحي أو صناعي او مسكنا أو مصنعا أو محلا تجاريا .. الخ من جميع انواع العقار غير المنقول) داخل نطاق المناطق العسكرية او في المناطق الريفية (قري وما شابه) وأي ارض تابعة للدولة بشكل عام
شروط
•الحصول على موافقة أمنية من قبل القوات المسلحة التركية (على الاقل تستغرق مدة شهر واحد ، مع العلم أن هذا الشرط فقط ينطبق على العقارات الملاصقة والقريبة من المناطق العسكرية)
•أن لا تتعدي مساحة العقار المرجو شراؤه 30 هكتار على مستوى تركيا ، ويمكن للأجنبي ان يتملك مساحة أكبر تصل إلى ضعف ذلك بشرط أن يقوم خلال عامين بتقديم مشروعه الذي على اثره قام بشراء هذه الارض
الدول العربية التى يحق لها التملك العقاري بشكل مباشر
تمت المصادقة على إلغاء قانون المعاملة بالمثل .. وأصبح هناك حق للجميع بالتملك بمعايير معينة .. وسيدخل القانون حيز التنفيذ في 15-05-2012
رسوم تسجيل وضرائب نقل ملكية
طبقا للقانون الضريبي الجديد والذي ينظر في تعديله عند الحاجة فانه على البائع والشاري كل على حدة دفع قيمة 1.65% من قيمة ثمن العقار الحقيقي المدرج في العقد المبين عند عملية التسجيل ونقل الملكية (يطبق القانون على جميع انواع العقارات غير المنقولة)
1.سمسار العقار 3 % + ضريبة القيمة المضافة (18%) كأجرة سمسرة من قيمة العقار
2.محامى 1 % (حسب الطلب او تقومو بانفسكم بمتابعة معاملات نقل الملكية)
تنظيم العقارات التركية
العقار المرجو انشاؤه وبمختلف انواعه يتبع تنظيمه (نسبة البناء بمقابل مساحة الارض) لكل بلدية تتبع لها الارض المقصودة وهي تختلف من منطقة لاخرى وللظروف المحيطة بقطعة الارض وليس هناك تخطيط يتبع لقانون معين يمكن من خلاله حساب نسبة البناء
ملحوظة
تتغير نسبة البناء لقطعة الارض حسبا لدراسة البلدية الدورية التابعة لها الارض المقصودة كلما بات هناك حاجة حسب المتغيرات الطارئة لتلك المنطقة ، ويجب مراجعة البلدية التي تتبع لها الارض لمعرفة مخطط البناء الخاص بها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق