الخميس، 23 أكتوبر 2014

العمال

  لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد  22/10/2014  08:02 pm       http://i.qatifbroadcast.com/10HsYFvP.jpg

لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد ، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع ، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي . وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على 6 ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع.

1. لا تدخل فترات الراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية .(م/102).

2. يستمر العامل بالعمل دون فترة راحة في الأعمال التالية:
الأعمال بالمناوبة كالصيانة والطوارئ.
الأعمال التي تقدّم خدمة للجمهور طوال 24 ساعة.
الأعمال الصحية كالأطباء ومساعديهم وأعمال التمريض دون الأعمال الإدارية(م/103)( ق/ 2631) .

3. تحدد ساعات العمل الفعلية في الأعمال التي تكون متقطعة بالضرورة ب 10 ساعات في اليوم تخفض إلى 8 ساعات خلال شهر رمضان المبارك على أن تعطى للعامل راحة لا تقل عن 10 ساعات متواصلة خلال كل 24 ساعة وعلى أن يمكن صاحب العمل العمال من أداء الصلوات في أوقاتها. (م/108).

4. تحدد ساعات العمل الفعلية للعمال المخصصين للحراسة والنظافة بمقدار 12 ساعة في اليوم تخفض إلى
10 ساعات خلال شهر رمضان المبارك وعلى أن يمكن صاحب العمل العمال من أداء الصلاة في أوقاتها. (م/108).

5. يجب أن لا يتجاوز مجموع الوقت الذي يكلف به العامل للقيام بالأعمال التجهيزية والتكميلية 30 دقيقة تضاف إلى ساعات العمل بحيث يخصص منها ما لا يتجاوز 15 دقيقة للأعمال التجهيزية، وبما لا يتجاوز 15 دقيقة للأعمال التكميلية.(م/108).
ساعات العمل الإضافية

6. يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه (%50) من أجره الأساسي.(م/107) .

7. إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل، تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية. (م/107) .

8. تعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية. (م/107) .
9. لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية خلال السنة على 480 ساعة .(م/106) (ق/2832) .  
*

 



Thank You

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق